الشيخ محمد السند

47

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

( مسألة 4 ) : لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها ، بل هو لازم عليها وكذا الصغير على الأقوى ، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف ، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته . ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 11 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 11 ح 3 .